الفصل الثاني — اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية
المادة 3
يجب على مجلس القرض ان يبحث عن الوسائل الكفيلة لانماء موارد البلاد المالية وان يقوم برصدها وتركيزها ويجب عليه على الخصوص ان يقترح جميع التدابير الكفيلة لانماء ادوات الوفاء غير الاوراق المصرفية والنقود ولتخفيض حجم مبالغ النقود الموجودة في صناديق الاعوان الاقتصاديين ولتخصيص الاختزانات المالية .
والادارية والاجراءات والاوراق والتوحيد المناهج والاجراءات الاحصائية والتقنيات الخاصة بتقدير الحاجيات والموارد للتمويل ولتنظيم التوجيه السريع الى وزارة المالية للمعلومات التي تهم وضع المؤسسات وللتوفيق بين النظم التي تسرى على الموظفين ولتنظيم التكوين المهني بالاتصال مع تطور النظام المالي وتطور استعمال اللغة الوطنية . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه