أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الثاني — اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية
المادة 11
تقوم اللجنة التقنية كذلك بتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه المؤسسات المالية وبجعل هذا النشاط ملتحما مع الحاجيات المخططة الخاصة بالاعوان الاقتصاديين وتدرس على الخصوص وتقترح التدابير العملية الواجب تطبيقها لضمان ما يلي :
تعجيل تنفيذ مخططات التنمية والانتاج ، تحقيق المراقبة على عمليات المؤسسات وماليتها .
توجيه الموارد المتوفرة تبعا لتوازن النظام المالي ونظام كل مؤسسة من مؤسساته .