الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
يتكون رأسمال الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الذى يحدد مبلغه بقرار مشترك من به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية من :
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين الاصول الصافية للذمة المالية للشركة الوطنية لاشغال الرى طبقا للامر رقم 71-43 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن حل هذه الشركة .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 أموال الدولة الناتجة عن مساهمتها فى شركة الدراسات وإنجازات الاشغال الكبرى للري والصناعة ، تزويد نقدي من الدولة عند الاقتضاء