الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الى :
انجاز أشغال الرى الكبرى : السدود ، التنقيب ، السقى ، صرف المياه والتطهير الفلاحي ،
- تنفيذ جميع أشغال التجهيز القروى طبقا للمادة 4 من .
المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ولهذا الغرض يمكن للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى أن تقوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة بما يلى :
ابرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ، القيام بالعمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تسهيل تنميتها