أمر رقم 71-43
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى 855
المادة 3
تؤسس بصفة نظامية مجالس ادارة الصناديق والشركات المعنية وتستأنف نشاطاتها في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الشركة الوطنية لاشغال الرى والمصادقة على قانونها الاساسي.
يأمر بما يلى :