أمر رقم 71-43
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى 855
المادة 2
خلافا لاحكام المادة الأولى أعلاه ، يعين مدير عام يساعده كاتب عام ، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك بالنسبة لمجموع مؤسسات التأمين التعاوني الصلاحي ان المدير العام يساعده كذلك مديرون في مستوى كل صندوق ..
يعين الكاتب العام ومديرو الصناديق بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي