أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 9
يمكن للمدير العام ان يفوض كلا او جزءا من سلطاته ، وكذلك توقيعه الى الموظفين العاملين تحت سلطته وذلك بموافقة سلطة الوصاية .