أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 7
يمارس المدير العام كل السلطة الضرورية لتسيير المكتب ، ويمكن ان يتخذ جميع التدابير الخاصة بتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية.
ويحضر مشروع ميزانية المكتب ، ويلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ويصدر سندات القبض .
- ويمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية ..