أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما المادة 2 من المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه .