أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 24
يضع العون المحاسب حساب التسيير ، ويثبت ان مبلغ السندات المعدة للتحصيل ، ومبلغ الحوالات الصادرة ، مطابقان لقيوده .
يرفع المدير العام حساب التسيير ، الى مجلس التوجيه قبل اول مايو الذى يلى قفل السنة المالية ، ويرفق به تقريرا يتضمن جميع البيانات والايضاحات الضرورية لمالية المكتب.
ثم يرفع بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة.