أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
ان المكتب الوطنى لليد العاملة هو مؤسسة عمومية ، ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي.
ويكون مقره في مدينة الجزائر