أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 19
يتولى كتابة المجلس ، المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة ، الذي يرسل محضرا عن هذه الجلسات موقعا عليه من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بالجلسة .