أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 18
يستدعى الرئيس اعضاء مجلس التوجيه كتابة ، ويوجه لهم جدول الاعمال الذي ينبغي ان يصل اليهم قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد المجلس