أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 17
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في العام في دورة عادية . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اكثرية اعضائه او رئيسه .
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا اشتركت فيها اغلبية اعضائه. بيد انه ، عندما لا يكتمل النصاب بعد الاجتماع الاول ، تكون المداولة صحيحة خلال الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين .