الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 16
يبحث مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم تسيير وادارة المكتب الوطني لليد العاملة ، ويدلى بآرائه بخصوصها ، ولا سيما فيما يلى :
- البرنامج السنوى لنشاط المكتب ، مشروع ميزانية المكتب ،
- القانون الاساسي للمستخدمين .
التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظام المالى والنظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها .
- منح الاعانات والقروض ، قبول الهبات والوصايا .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية طريقة تسيير المدير العام لادارة المكتب وحساباته ، -
- الدعاوى القائمة امام القضاء ،
- اثمان اداءات الخدمات والنشرات .
يوجه المدير العام محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما الموالية لتاريخ قفل مداولات المجلس