أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 12
يستخدم المكتب الوطني لليد العاملة ، لاجل استكمال مهمته ، ما يلى :
- التجهيز الاساسى لمكاتب اليد العاملة والمراكز الطبية للاغتراب والتي يقوم بتسييرها ومراقبتها ،
- المراسلون المحليون فى البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة • ويمكنه ان يفتح فروعا له فى الخارج بعد الاتفاق المشترك مع سلطة الوصاية ووزارة الشؤون الخارجية .
كما يمكنه استخدام المصالح الخاصة بالمراسلين في الخارج والمرخصين من سلطة الوصاية .