المادة الأولى
ان المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي يساعده كاتب عام وثلاثة مديرين :
- يكلف الكاتب العام بادارة المركز وبالتنسيق بين مصالح المركز ،
- ويكلف مدير التربية :
- باجراء دراسات التخطيط والبرمجة في مسائل التعليم والتكوين الفلاحى مع المديريات المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية بتحديد اساليب ومناهج التعليم الواجب تطبيقه على مختلف مستويات التكوين والتعليم ، 1 بابتكار برامج ومحتويات التعليم والتكوين ،
- بمراقبة وتقدير التعليم الفلاحي ،
- باجراء البحوث التربوية ..
ويكلف مدير التكوين بالترقية والتكوين التربوى والتانى لموظفي التعليم .
ويكلف مدير توزيع المعلومات التقنية بما يلى :
انتاج واكتساب المواد التربوية اللازمة لجميع انواع التعليم والتعميم ، تركيز واستغلال المستندات الخارجية الخاصة بالمركز
- الوطني التربوى الفلاحي ذات الفائدة التقنية أو التربوية ، توزيع المعلومات التقنية والتربوية في الاوساط الريفية.