أمر رقم 71-4
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
أمر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دنيال كازانوفا . 123
المادة 6
ان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحقوق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القوانين السارية المفعول . .