أمر رقم 71-4
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
أمر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دنيال كازانوفا . 123
المادة 5
يمكن أن يحل بموجب مقرر من وزير التجارة كل تعهد أو تعاقد أو على العموم جميع الروابط أو الالتزامات القضائية أو غيرها التي عسى أن تكون على عبء الأملاك المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال أكثر كلفة أو أكثر جهداً .