أمر رقم 71-4
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
أمر رقم 71-4 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو تسمية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الاولى ) 3 نهج دنيال كازانوفا . 123
المادة الأولى
تؤمم :
I ) جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبفى ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ( الدائرة الأولى ) في نهج دانيال كازانوفا
2 ) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الدراسات والمساهمات المالية والعقارية ( سبقى ) .