أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 للجمهورية الجزائرية 873