المادة الأولى
ان النقل مجانا وبتعريفة مخفضة على السكك الحديدية يخضع للاحكام التالية :
الحديدية :
أ) أعضاء العائلات الكبيرة ، ب عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني ،
ج) المكفوفون المدنيون ، د طلبة وتلاميذ المؤسسات المنصوص عليها في المادة 7 بعده ،
ه) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل بسبب الحرب،
و) العسكريون .
يشمل هذا التخفيض الذي يصح لركوب العربات من الدرجة الاقتصادية فقط ، تذاكر الذهاب والاياب العادية غير أنه يمكن تمديد صلاحيته لركوب العربات من الدرجة الثانية بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط صف والعربات من الدرجة الاولى بالنسبة للعسكريين الذين لهم رتبة ضابط .