أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 7
ان الحضور في خدمة العلم يوقف فترة الاشعار ولو أن احد الطرفين قد اعلن عن فسخ العقد الاسباب مشروعة ، ما عدا في حالة ما اذا كان العقد قد ابرم لعمل مؤقت ينتهى اثناء فترة الخدمة الوطنية .