أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 4
يبقى حق الادراج مكتسبا للمعنيين خلال فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسريحهم الفعلي الا ان هذا الاجل يمدد بثلاثة اشهر بالنسبة للذين قد سرحوا مع الفوج الاول من الخدمة الوطنية .