أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 10
ان كل مخالفة لاحكام المواد من 1 الى 9 يتعرض مقترفوها لغرامة تتراوح من 500 إلى 2000 دج تطبق على كل مخالفة وتتعدد بتعددها .