أمر رقم 71-36
· ج.ر عدد 49 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية . 794
المادة 4
ان الاوراق والوثائق المكونة لمؤسسة الوثائق الوطنية يجوز الاطلاع عليها بكل حرية ومجانا وليس لهذا الحق حد الا اذا تعلق الأمر بصيانة ممارسة اختصاصات الحكمومة والادارة والنظام العام وشرف المواطنين .
الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية