أمر رقم 71-35
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
أمر رقم 71 35 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 735 734 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
ان المادة 42 من الامن رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
ان القضاة المرتبين فى الرتبة الاولى يدعون الى ممارسة المهام الآتية :
المجموعة الاولى : رئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ، المجموعة الثانية : نائب رئيس مجلس قضائي ورئيس غرفة ونائب عام مساعد أول ، المجموعة الثالثة : مستشار ونائب عام مساعد