أمر رقم 71-32
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611
المادة 6
يكلف المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط بتنظيم عمليات السكان ضمن اطار كتابة الدولة للتخطيط .
ويكلف أيضا بتنفيذ التحقيقات الاحصائية الاساسية اللازمة 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 - لانجاز المخططات وبرامج التنمية » .
والمتضمن تحويل مركز مجلس سعيدة القضائي بصفة مؤقتة الى معسكر ..