أمر رقم 71-30
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718
المادة 9
يستحق الخبير بمناسبة تنقلاته لدواعي الخدمة ، التعويض اليومي او تسديد النفقات المدفوعة منه ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الادارات فى البلد المستخدم ، والحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام ..