أمر رقم 71-30 · ج.ر عدد 45 لسنة 1971
أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.