أمر رقم 71-30
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718
المادة 8
ان أجور الخبراء تماثل الاجور التي تدفعها الادارة في البلد المستخدم لموظفيها الحائزين على نفس المستوى والممارسين لنفس المهام . وتدفع هذه الاجور في أجلها المستحق ..