أمر رقم 71-30
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
أمر رقم 71 30 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 718
المادة 7
يتعين على الخبراء الذين تعينهم الهيئات التابعة للطرف المستخدم ان تكون لهم المعرفة الكافية باللغة الفرنسية بيد انه يمكن ايفاد كبار الاختصاصيين الذين لا يستكملون هذا الشرط ، بناء على طلب الطرف المستخدم . ويكون هؤلاء مرفقين بمترجمين على عاتق الطرف القائم بالايفاد وتحدد مدة اقامة هؤلاء الاخيرين بالاتفاق المشترك • وتسري الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق على المترجمين كذلك ...