المادة 6
يجوز للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، شريطة اعلام الطرف الاصلي والخبير مع اخبار مسبق بشهر واحد عن كل عام من الخدمة ، على الا تكون مدة هذا الاخبار أقل من شهر واحد واكثر من ثلاثة أشهر .
وفي هذه الحالة ، تكون نفقات عودة الخبير الى وطنه ، على عاتق البلد المستخدم .
ويمكن للطرف المستخدم انهاء وظيفة الخبير ، اذا عجز هذا الاخير عن القيام بالتزاماته المهنية او اذا خالف القوانين والضوابط الجاري بها العمل في بلد الطرف المذكور . فيجري حالا اعلام السلطات المختصة لبلد الاصل الخاصة بالخبير، وذلك بواسطة السلطات المختصة للبلد المستخدم . وفي هذه الحالة تكون نفقات العودة على عاتق البلد الاصلي .
يمكن للهيئات التابعة للطرف الاصلي، بعد اصدار اعلامها مسبقا للسلطات المختصة للبلد المستخدم ان تستدعى خبيرا بشرط ان تعوضه بآخر من نفس تخصصاته وتجاربه المطلوبة ولا يجوز اجراء هذا الاستدعاء الا بسبب القوة القاهرة وان النفقات المتسببة لمثل هذا التبديل او الاستدعاء ، تتحملها الهيئات التابعة للطرف الاصلي .
ويجوز للطرف الذي يوفد الخبير ، ان يستدعي هذا الاخير اذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق غير مؤمنة له وذلك بعد اخبار مسبق بشهرين . ويتحمل نفقات عودة المستخدم الى وطنه ، الطرف المستخدم .
ويجوز من جهة أخرى ، فسخ التعاقد اذا لم يلتحق الخبير بمنصبه او اذا لم يلتحق بوظيفته ضمن المهل المحددة في العقد ، الا في حالة القوة القاهرة ، وعندئذ يخبر الطرف المستخدم الطرف القائم بالايفاد بذلك •