المادة 5
يوضع الخبير ، في حالة مرض او عجز بدني مثبت قانونا ، يجعله غير قادر على ممارسة مهامه ، في عطلة مرضية واذا حصل المرض حين الاستفادة من العطلة خارج البلد المستخدم ، فينبغي للخبير ان يقدم شهادة طبية وان مدة هذه العطلة المرضية المدفوعة الاجر ، لا يمكن أن تتجاوز 1/12 من مدة التعاقد. واذا لم يتمكن الخبير من استئناف عمله بعد انقضاء هذه المدة ، فيحال الى حالة العطلة بدون أجر أو يوضع تحت تصرف الطرف الاصلي ويمكن عندئذ تعويضه بخبير آخر فى التخصصات المطلوبة ..
وعندما يوضع الخبير تحت تصرف الطرف الاصلي وفقا للفقرة السابقة ، تكون نفقات اعادته الى بلده الاصلي على 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه عاتق هذا البلد ، اذا كان المرض حاصلا خلال الستة اشهر الاولى من التعاقد ، اما اذا كان المرض حاصلا بعد هذه المدة، فتكون هذه النفقات على عاتق البلد المستخدم ..