أمر رقم 71-30
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
امر رقم 71-30 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق لمى الاتفاق المتضمن تحديد المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين - الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970
المادة 4
يستفيد الخبراء من نفس العطل التي يمنحها البلد المستخدم لنفس موظفيه من نفس المستوى والممارسين لذات المهام .
وان هذه العطلة المدفوعة الاجر التي تبلغ مدتها شهرا واحدا على الاقل عن كل سنة من الخدمة الفعلية ، لا يمكن جمعها الا في حدود شهرين .