المادة 3
ان الخبراء المعينين بمقتضى هذا الاتفاق ، يخضعون بالنسبة لممارسة مهامهم للسلطات التي استخدمتهم ، والتي تؤهل وحدها باصدار التعليمات اليهم بشأن ممارسة المهام المناطة بهم .
وان المصالح التي دعتهم للعمل تطلعهم بمجرد وصولهم عن شروط العمل ..
وعليهم ان يراعوا ، خلال مدة تعاقدهم وبعد انقضاء هذه المدة ، السرية المطلقة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها من جراء ممارستهم لوظائفهم او بمناسبتها.
ويتعين على الخبراء التقيد بدقة ، بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل في البلد الذي يستخدمهم .
كما انهم يخضعون للالتزامات المهنية الناجمة عن الاحكام التي تسود الاستخدام المشغل من قبلهم ..