أمر رقم 71-30 · ج.ر عدد 45 لسنة 1971
امر رقم 71-30 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق لمى الاتفاق المتضمن تحديد المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين - الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.