المادة 11
يسري مفعول هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بعد التوقيع عليه ، وبصفة نهائية بعد المصادقة عليه طبقا للاجراءات الدستورية الجاري بها العمل في كل من البلدين .
كما يسرى مفعوله لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد جديدة مماثلة وهي 3 سنوات، ما لم يخبر احد الطرفين المتعاقدين، الآخر كتابة بموجب اخبار مسبق بستة اشهر قبل انقضاء المدة عن رغبته في تعديله او انهائه وحرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970 ، عن نسختين اصليتين بالفرنسية والروسية وكل نص مصدق على السواء.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الاتحاد السوفيتي الديمقراطية الشعبية د . تشير تكوف .
عبد الغني قصرى الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية