المادة 10
1 (1) ان الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق ، خاضعون للنظام الجمركي والجبائي وتحويل الاجر المطبق في البلد المستخدم . 2 (2) يمكنهم جلب واعادة اخراج امتعتهم الشخصية المادية بما فيها السيارة الخاصة والادوات الضرورية لممارسة مهامهم ، وذلك بدون دفع رسوم وأتاوى جمركية ، بشرط:
أ ان لايتم استيراد هذه الاشياء والادوات الى الجزائر بعد أكثر من الستة أشهر التالية لوصولهم اليها ، ب أن لا تستعمل هذه الاشياء والادوات الا لاستعمالات شخصية وان لاتباع او تعار مجانا او لقاء عوض ، بدون اداء الحقوق والرسوم الجاري بها العمل حين البيع او الاعارة واستكمال الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف .
(3) تؤدى اجور الخبراء بالدينار الجزائري وتستنزل الضرائب المتعلقة بالاجور من مبلغ الاجر بواسطة الطرف المستخدم .