أمر رقم 71-3
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة 6
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1971 ..
في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 هواري بومدين 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل