أمر رقم 71-3
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي :
مع عدم الاخلال بما يمارسه الولاة من سلطة عامة على جميع الهيئات التعاونية في دائرتهم الاقليمية ، فان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يمارس وصاية ادارية على تلك الهيئات فيما يتعلق بنشاطها الصحى والاجتماعي ، وباستثناء الهيئات المكلفة بتطبيق تشريع « الضمان الاجتماعي في الزراعة ...