أمر رقم 71-29
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
أمر رقم 71-29 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق الفرنسية 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني ( استدراك )
الباب الثالث — الادارة والوصاية
المادة 9
يكلف مدير الميناء ، تحت سلطة المدير العام ، بمايلي :
- استغلال آلات ومنشآت الميناء
- تنفيذ اشغال الصيانة والاصلاحات وتجديد الهياكل الكبرى للميناء .
ويعين ويعزل اي مستخدم كان ، ماعدا المستخدم المعين من قبل المدير العام .
ويعين مدير الميناء بقرار الوزير المكلف بالملاحة التجارية بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .