الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 23
يحوز المكتب الموارد المذكورة ادناه ليمكنه الاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 مواجهة النفقات المستلزمة لتنفيذ المهام المعهود بها اليه :
ايرادات رسوم الرصيف ، 2 ايرادات المرور الموضوعة بقصد الانفاق على صيانة أعماق المراسي والمسالك والممرات واحتياجات الميناء،
3 - ايرادات المرور المخصصة لدفع النفقات المتعلقة بالمصالح التي ينظمها ، أو لدفع الاعانات بقصد تأمين انقاذ السفن والملاحين والركاب والحمولة ، والمحافظة على الامن والنظافة ونفقات الشرطة ومراقبة الارصفة والموانيء .
4 - ايرادات الرسوم والاتاوى من جميع الانواع المستوفاة من المكلفين بها طبقا للنظام الجاري به العمل ، 5 6 - ايرادات الاملاك العمومية والخصوصية ، 6 ايرادات استغلال الادوات العمومية ،
7 - أموال القروض ،
8 - امانات الدولة 6 ،
9 - جميع الايرادات العرضية الاخرى .