أمر رقم 71-29
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
أمر رقم 71 29 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - - سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركة « راي جيوفيزيك . الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول للموانيء
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 22
تؤخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس وتحرر محاضر بآراء اللجنة تدرج فى سجل خاص محفوظ بمركز المكتب ، ويوقع عليها الرئيس والمدير العام ..
الباب الخامس احكام مالية للجمهورية الجزائرية 637 واذا لم يصادق عليها عند افتتاح السنة المالية ، جاز للمدير العام أن يشرع فى صرف النفقات التي لابد منها لسير المكتب وذلك في حدود تقديرات السنة السابقة المصدقة قانونا.