أمر رقم 71-29
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
أمر رقم 71-29 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق الفرنسية 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني ( استدراك )
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 19
تجتمع اللجنة في دورة عادية ، ثلاث مرات في السنة على الاقل ، بناء على دعوة رئيسها الذي يعد جدول الاعمال ، ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من سلطة الوصاية او المدير العام واما من ثلث اعضائها •