الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 15
يجهز المكتب بلجنة استشارية ، تتألف من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا .
ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط "
ممثلين عن مستخدمي المؤسسة يقترحهما الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، شخصين مختصين بشؤون النقل البحري ، عند اللزوم..