الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 9
يضع وزير الدفاع الوطني قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك في جلسات كل محكمة عسكرية .
وتعدل هذه القائمة كلما حصل تغيير ، وتوضع في كتابة الضبط للمحاكم العسكرية ..
يدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة على وجه التتابع وبحسب ترتيب قيدهم اشغل مهام القضاة ماعدا حالة المانع المقبول من طرف وزير الدفاع الوطني .
وفى حالة حصول مانع لاحد القضاة ، يعين وزير الدفاع الوطني موقتاً وبحسب الحالة ، ضابطاً من نفس الرتبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
3 - الموظفون
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يضع وزير الدفاع الوطني دوريا قائمة برتب وأقدمية الضباط وضباط الصف المدعوين للاشتراك بصفة مساعدين عسكريين لدى كل محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري.
وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل، وتوضع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية.
يستدعى الضباط وضباط الصف المقيدون في هذه القائمة، على وجه التتابع، وبحسب ترتيب قيدهم، لشغل مهام مساعدين عسكريين، ماعدا حالة المانع المقبول من وزير الدفاع الوطني.
وفي حالة حصول مانع لأحد المساعدين العسكريين، يعيّن وزير الدفاع الوطني مؤقتا، وبحسب الحالة، ضابطا من نفس الرتبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه”.