الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني عشر — استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 98
يرفع الطعن بالاستئناف كما يلى :
من قبل وكيل الدولة العسكرى ، بموجب تصريح يقدم - لكتابة ضبط المحكمة العسكرية ، ومن المتهم المفرج عنه ، بموجب تصريح يقدم لكتابة
- ضبط المحكمة او لعون القوة العمومية الذي بلغ الامر ،
- ومن المتهم المعتقل ، بموجب رسالة تسلم الى رئيس المؤسسة المنصوص عليها فى المادة 102 والذي يسلم لقاء ذلك ايصالا يثبت فيه استلامه طلب الاستئناف مع بيان التاريخ والساعة . وتحال هذه الرسالة فورا الى كتابة ضبط المحكمة .
ويمسك في كتابة ضبط المحكمة العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض المقدمة للمحكمة العسكرية والاحالات التلقائية لاوراق هذه المحكمة وكذلك لطلبات الطعن بالنقض .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 98 : يرفع الاستئناف كما يأتي :
– من قبل الوكيل العسكري للجمهورية، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية،
– من المتهم المحبوس، بموجب رسالة تسلم إلى رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 أدناه الذي يسلّم لقاء ذلك وصلا يثبت فيه استلامه الطلب مع بيان التاريخ والساعة. وتحال هذه الرسالة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة العسكرية.
ويمسك في كتابة ضبط الجهة القضائية العسكرية سجل لطلبات الاستئناف والعرائض والإحالات التلقائية لأوراق هذه الجهة القضائية وكذلك لطلبات الطعن بالنقض”.