الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني عشر — استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 97
يمكن لوكيل الدولة العسكرى في جميع الاحوال .
ان يستأنف الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكرى .
ويمكن للمتهم ان يستأنف الاوامر التي يقرر فيها قاضي التحقيق العسكري اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه او بناء على الدفع بعدم الاختصاص ، او التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الاوامر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 143 والفقرة 2 من المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية والمادتين 85 و 105 من هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 97 : يمكن الوكيل العسكري للجمهورية، في جميع الحالات، أن يستأنف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
يمكن للمتهم أو موكله استئناف الأوامر التي يبتّ فيها قاضي التحقيق العسكري في اختصاصه إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سبب يتعلق بسقوط الدعوى العمومية وكذلك الأوامر المتضمنة رفض طلب رفع الرقابة القضائية أو رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة، وكذا الأوامر المنصوص عليها في المواد 80 مكرر و 102 و 103 مكرر و 103 مكرر 1 و 103 مكرر 2 و 105 من هذا القانون”.