الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الحادي عشر — اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 94
اذا رأى قاضي التحقيق 1 العسكرى ان الفعل المنسوب للمتهم لا يكون جناية أو جنحة او مخالفة ، او لم يمكن التعرف على المتهم ، او انه لا توجد دلائل كافية ضده ، أصدر القاضي المذكور امرا بعدم الملاحقة وأفرج عن المتهم اذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ..
ويمكن اصدار الأوامر بمنع المحاكمة بصفة جزئية اثناء سير التحقيق .
ويبلغ الامر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري الى وكيل الدولة العسكرى الذى ينفذها حالا ويتولى بنفس الوقت اطلاع وزير الدفاع الوطني عليها .
ويعود لهذا الاخير حق اصدار الأمر عند اللزوم ، باستئناف الملاحقات بناء على ادلة جديدة وفقا للتحديد الوارد في المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 94 : إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضده، أصدر القاضي المذكور أمرا بألاّ وجه للمتابعة وأفرج عن المتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويمكن إصدار أوامر بألاّ وجه للمتابعة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق.
ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلى الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حالا، ويتولى في نفس الوقت إطلاع وزير الدفاع الوطني عليها.
يتم استئناف المتابعات، عند الاقتضاء، بناء على أدلة جديدة وفقا لأحكام المادة 74 (الفقرة الأخيرة) من هذا القانون”.