الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الحادي عشر — اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 93
اذا رأى قاضي التحقيق العسكرى ان المحكمة العسكرية غير مختصة ، أصدر امرا باحالة اوراق الدعوى الى وكيل الدولة العسكرى لرفعها الى المحكمة المختصة ويستمر مفعول القوة التنفيذية لامر التوقيف او الايداع في السجن الصادر ضد المتهم لحين استلام الاوراق من قبل المحكمة المختصة • غير انه اذا لم ترفع الاوراق لأية محكمة ، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ امر الاحالة .
وتبقى اعمال الملاحقة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغى تجديدها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل في الصيغة المحررة باللغة العربية للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “التوقيف “ ب “ القبض” في المواد 84–93–111،
– “المحكمة العسكرية” ب “غرفة الاتهام “ في المواد 85 – 88–109–110 – .126
– “ أمر الإحالة “ ب “ الأمر بعدم الاختصاص “ في المادة 93 (الفقرة تستبدل في جميع أحكام الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “المجلس الأعلى” ب “ المحكمة العليا