الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 8
يكون تشكيل المحكمة المحاكمة اسرى الحرب كما للجمهورية الجزائرية 567
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : تكون تشكيلة جهة الحكم العسكرية لمحاكمة أسرى الحرب مماثلة لتشكيلة محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس تماثل الرتب”.